عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ
( الْعِلْم )
أَيْ الَّذِي هُوَ أَصْل عُلُوم الدِّين ،
وَاللَّام لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيّ
( فَهُوَ فَضْل )
أَيْ زَائِد لَا ضَرُورَة إِلَى مَعْرِفَته
( آيَة مُحْكَمَة )
أَيْ غَيْر مَنْسُوخَة
مَا لَا يَحْتَمِل إِلَّا تَأْوِيلًا وَاحِدًا
وَالْآيَة الْمُحْكَمَة هِيَ كِتَاب اللَّه تَعَالَى وَاشْتُرِطَ فِيهَا الْإِحْكَام لِأَنَّ مِنْ الْآي مَا هُوَ مَنْسُوخ لَا يُعْمَل بِهِ وَإِنَّمَا يُعْمَل بِنَاسِخِه
( أَوْ سُنَّة قَائِمَة )
أَيْ ثَابِتَة صَحِيحَة مَنْقُولَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
"َأَو"ْ لِلتَّنْوِيع
ِ
( أَوْ فَرِيضَة عَادِلَة )
1- الْمُرَاد بِالْفَرِيضَةِ كُلّ حُكْم مِنْ الْأَحْكَام يَحْصُل بِهِ الْعَدْل فِي الْقِسْمَة بَيْن الْوَرَثَة
2- وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْفَرِيضَةِ كُلّ مَا يَجِب الْعَمَل بِهِ وَبِالْعَادِلَةِ الْمُسَاوِيَة لِمَا يُؤْخَذ مِنْ الْقُرْآن وَالسُّنَّة فِي وُجُوب الْعَمَل
3- فَهَذَا إِشَارَة إِلَى الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس
Tiada ulasan:
Catat Ulasan